فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(وَقَالَ الْحَكَمُ) بفتحتين أي ابن عتيبة بالعين المهملة والفوقية مصغر عتبة وكنيته أبو محمد ويقال أبو عبد الله الكوفي التابعي (إِذَا أَذِنَ) بكسر الذال المعجمة أي: شريك البائع مثلًا (لَهُ) أي: لشريكه الذي يريد البيع (قَبْلَ الْبَيْعِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ) وقد وصل تعليق الحكم ابن أبي شيبة بلفظ إذا أذن المشتري في الشراء فلا شفعة له.
(وَقَالَ الشَّعْبِيُّ) بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة التابعي الكبير مما وصله ابن أبي شيبة أيضًا (مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ) أي: الدار التي يستحق الشفعة فيها وجملة (وَهْوَ شَاهِدٌ) أي: حاضرها حالية (لاَ يُغَيِّرُهَا) بتشديد التحتية المكسورة أي: لم يأخذ بالشفعة فورًا على ما يأتي فتتغير عن حالها والجملة حال ثانية أو صفة لشاهد.
وجملة: (فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ) جواب من الشرطية وهذا مذهب المصنف ومن ذكر قال ابن بطال هذا قول الحكم والثوري وأبي عبيد وطائفة من أهل الحديث قال واحتجوا بحديث سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله من كان له شريك في ربعه فليس له أن يبيع حتى يستأذنه شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك وقالت طائفة له الشفعة حينئذ وهو قول مالك والكوفيين والشافعي ورواية عن أحمد واحتج أحمد فقال لا تجب له الشفعة حتى يقع البيع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك واحتج بمثله ابن أبي ليلى، انتهى.