فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال غيره: ويحتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاد وإن كان القصد به تحصيل الأجر فلا ينافي ذلك الاستعانة بمن يخدم المجاهد ويكفيه كثيرًا من الأمور خصوصًا لمن لا يقدر على أن يتعاطاها بنفسه ثم قال ابن بطال: نقلًا عن المهلب وأما القتال فلا يستأجر عليه لأن على كل مسلم أن يقاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا وقال: غيره وإنما ذكر هذا الباب لأن عمل الجهاد كله بر ومن أهل العلم من كره أن يؤجر المرء نفسه في شيء من أعمال البر لكنه لما كان الجهاد فرض كفاية ولم يتعين جاز للرجل أن يؤاجر نفسه في سبب منه أو مما يتعلق به انتهى.
وكان المصنف يرى الجواز فأشار للرد على من كره ذلك فافهم ومذهب الشافعية إلى أنه لا يصح استئجار المسلم للجهاد سواء استأجره الإمام أو غيره.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: أفيدع إصبعه في فيك تقضمها
الجزء 4 - الصفحة 314
2265# 2266# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع لغير أبي ذر (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) أي: ابن كثير الدورقي قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) بضم العين اسم أمه، وأبوه إبراهيم الأسدي قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) بضم الجيم، هو عبد الملك بن عبد العزيز قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) بالمد أي: ابن أبي رباح (عَنْ صَفْوَانَ) بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء وبالمنع من الصرف، وفي رواية همام المارة في الحج.