فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(11) (باب مَنْ عَرَّفَ) بتشديد الراء (اللُّقَطَةَ) أطلقها فشملت القليلة والكثيرة، وجملة: (وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ) معطوفة على عرف أو حال من فاعله ويدفعها بالدال المهملة للأكثرين ورواه الكشميهني ولم يرفعها بالراء بدل الدال.
قال في (( الفتح ) ): وغيره وكأنه أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثير، قال: إن كان قليلًا عرفه وإن كان كثيرًا دفعه إلى بيت المال فدفعه للسلطان والجمهور على خلافه ففرق بعضهم بين اللقطة والضوال وبعض المالكية وبعض الشافعية بين المؤتمن فقالوا يعرف وبين غيره فيدفعها إلى السلطان، وقال بعض المالكية: إن كانت اللقطة بين قوم مؤمنين والسلطان جائر فالأفضل أن لا يلتقط فإن التقطها لا يدفعها له وإن كان عادلًا فيخير في دفعها له وإن كانت بين قوم غير مؤمنين والإمام جائر تخير الملتقط وعمل بما يترجح عنده وإن كان عادلًا فكذلك فليتأمل.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها
الجزء 4 - الصفحة 631
2438# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) أي: الفريابي، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) أي: الثوري (عَنْ رَبِيعَةَ) بفتح الراء هو المشهور بربيعة الرأي (عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ) بكسر العين المهملة فمثلثة آخره (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أي: الجهني (أَنَّ أَعْرَابِيًّا) سبق الخلاف في أنه بلال أو غيره (سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ) أي: عن حكمها (قَال) أي: النبي صلى الله عليه وسلم