فهرس الكتاب

الصفحة 9388 من 15510

وقال في (( الفتح ) ): وكأنه أشار إلى رد قول إسحاق بن راهوية أن هذا الحكم مختص بالذكور قال وهو خطأ قال وادعى ابن حزم أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة وفيه نظر ولعله أراد المملوك وقال القرطبي: العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه والأمة اسم لمؤنثه بغير لفظه ومن ثم قال إسحاق هذا الحكم لا يتناول الأنثى وخالفه الجمهور فلم يفرقوا في الحكم بين الذكر والأنثى إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى: {إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا} [مريم:93] فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعًا وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق

انتهى.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب العتق]

باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء

حديث: من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قوم عليه

الجزء 4 - الصفحة 775

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت