فهرس الكتاب

الصفحة 9402 من 15510

(وحَدَّثَنَا) وحذفت الواو من الفرع اليونينية (مُسَدَّدٌ) أي: ابن مسرهد قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ) بفتح التحتية أوله (ابْنُ زُرَيْعٍ) بتقديم الزاي مصغرًا البصري قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) كأمير أي ابن أبي عروبة كثير التصانيف والتدليس واختلط آخر عمره لكن سمع منه يزيد قبل اختلاطه (عَنْ قَتَادَةَ) أي: ابن دعامة (عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ) الأنصاري (عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ) بفتح أول كل منهما (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ) بفتح الهمزة أوله (نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا) بوزن رغيف فيهما، وفي بعض الأصول المعتمدة أو شقصًا بكسر الشين وسكون القاف (فِي مَمْلُوكٍ) أي: مشترك بينه وبين غيره (فَخَلاَصُهُ) أي: فتخليصه كله من الرق (عَلَيْهِ فِي مَالِهِ) أي: المعتق (إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ) أي: يفي بقيمة نصيب شريكه (وَإِلاَّ) أي: وإن لم يكن للمعتق مال (قُوِّمَ) بكسر الواو المشددة (عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ) بفاء السببية وضم الفوقية أي ألزم العبد (بِهِ) أي: بالمال أي: باكتسابه قدر قيمة نصيب الشريك ليفك رقبته من الرق ويدل له ما عند أبي داود والنسائي عن سعيد فاستسعى في قيمته لصاحبه (غَيْرَ) بنصبه حالًا (مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) أي: على العبد في الاكتساب بأن يكلف فوق طاقته وهذا قول أبي حنيفة وموافقيه كالمصنف وقيل المراد باستسعى به أن يخدم سيده الذي لم يعتقه بقدر ماله فيه من الرق، ولا يكاف خدمته بما يشق عليه، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة وظاهر الحديث الأول (تَابَعَهُ) أي: تابع سعيد بن أبي عروة في روايته عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت