فهرس الكتاب

الصفحة 9443 من 15510

2535# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ) بفتح الواو أي هشام بن عبد الملك الطيالسي قال (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي ابن الحجاج قال (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ) هو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني (قال سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ) أي ابن الخطاب رضي الله عنهما (يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ) ولأبي ذر النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ) أي ولاء العتق (وَعَنْ هِبَتِهِ) وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب أخرجه أبو نعيم من طريق بشر عن عبد الله بن دينار وأخرجه أيضًا من طريق عبد الله بن نافع عن عبد الله بن دينار بلفظ إنما الولاء نسب لا يصلح بيعه ولا هبته وأخرجه الشافعي عن عبد الله بن دينار الولاء لحمة كلحمة النسب وقد اشتهر هذا الحديث من طرق كثيرة عن عبد الله بن دينار ولذا قال مسلم في صحيحه الناس في هذا الحديث عيال عليه واعتنى به أبو نعيم الأصبهاني بجمع طرقه فأورده عن خمسة وثلاثين نفسًا ممن حدث به عنه قال القسطلاني والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب موقوفًا عليه بلفظ الولاء لحمة كلحمة النسب وقال ابن الملقن: وصح من حديث ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد وخالف البيهقي فاعله وذكره ابن بطال من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا (الولاء لحمة كالنسب) وأورده ابن التين بزيادة (لا يحل بيعه ولا هبته) ثم قال وعليه جماعة أهل العلم وقام الإجماع على أنه لا يجوز تحويل النسب وقد نسخ الله الميراث بالتبني بقوله تعالى {ادعوهم لآبائهم}

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت