فهرس الكتاب

الصفحة 9540 من 15510

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب المكاتب]

باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله

حديث ابن عمر: لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق

2562# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) أي: التنيسي.

(قال أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) أي: ابن أنس (عَنْ نَافِعٍ) أي: مولى ابن عمر.

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) فهذا الحديث من مسند ابن عمر على ظاهر ما هنا ولمسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة ... إلخ فيكون من مسند عائشة إلا أن يجعل قوله عن عائشة أي عن قصة عائشة في أدائها شراء بريرة فيوافق ما في مسلم ما هنا فتدبر.

(قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ) وسقط لأبي ذر أم المؤمنين.

(أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً) هي بريرة (لِتُعْتِقَهَا) بضم التاء والنصب وفي نسخة رقم عليها في (الفرع) وأصله علامة السقوط تعتقها بضم أوله مع إسقاط اللام والرفع.

(فَقَالَ) ولأبي ذر: قال (أَهْلُهَا) أي: نبيعها.

(عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا قَالَ) وفي بعض الأصول فقال.

(رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أي: لعائشة (لاَ يَمْنَعُكِ) بالجزم بلا الناهية وبكسر الكاف فيه وفي ذلك ولأبي ذر لا يمنعنك بنون التوكيد الثقيلة.

(ذَلِكِ) أي: الشرط الذي شرطوه من شرائها وعتقها.

(فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) قال القسطلاني وليس في حديثي الباب إلا ذكر شرط الولاء، وجمع في الترجمة بين حكمين وكأنه فسر الأول بالثاني وإن ضابط الجواز ما كان في كتاب الله؛ أي: في حكمه من كتاب أو سنة أو إجماع فبهذا تحصل المطابقة.

وقال العيني: تؤخذ من قوله على أن ولاءها لنا لأن هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت