فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
في الهبة كالعتق قال وهو قول شذ به عن الجماعة وخالف فيه الكافة إلا أن يريد الهدية فيحتمل انتهى.
على أن في اشتراط القبول في الهدية وجهًا عند الشافعية انتهى ما في (( الفتح ) ).
وقال القسطلاني وغيره: واشترط الشافعية الإيجاب والقبول فيها كسائر التمليكات بخلاف صحة العتق والإبراء والطلاق بلا قبول؛ لأنها إسقاط ولا يشترط الإيجاب والقبول في الهدية والصدقة ولو في غير المطعوم بل يكفي البعث من المملك والقبض من المتملك كما جرى عليه الناس في الأمصار ولهذا كانوا يبعثونهما على أيدي الصبيان الذين لا تصح عقودهم فإن قيل: هذا كان إباحة لا هدية.
أجيب: بأنه لو كان إباحة ما تصرفوا فيه تصرف الملاك.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: فتستطيع أن تطعم ستين مسكينًا
الجزء 4 - الصفحة 904
2600# (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ) ضد: مبغوض، وهو أبو عبد الله البصري البناني، وهو من أفراد المصنف قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ) أي: ابن زياد قال: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) أي: ابن راشد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) أي: محمد بن شهاب (عَنْ حُمَيْدِ) مصغرًا (بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي: ابن عوف.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ) هو سلمة بن صخر، وقيل: سلمان بن صخر، وقيل: أعرابي (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ) أي: الرجل (هَلَكْتُ) أي: فعلت ما هو سبب هلاكي.