فهرس الكتاب

الصفحة 9799 من 15510

(فَقَالَتْ) أي: عائشة (سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ) بفتح الكاف وسقط عن ذلك لغير الكشميهني (رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ) أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم (صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ) زاد مسلم عن عروة لا تحتجبي منه فإن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

واستشكل كونه عليه السلام عمل بمجرد دعوى أفلح من غير بينة، وأجيب: باحتمال اطلاعه عليه السلام.

وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم لكن إذا كان من موطوءته لا من ثديه فإنه لا يحرم اللبن من الذكر لأن لبنه لا يصلح للغذاء.

قال ابن حجر في (( التحفة ) )لكنه يكره له ولفرعه نكاح من ارتضعت منه للخلاف فيه انتهى.

وإن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأخاه بمنزلة العم له.

وحديث الباب أخرجه المصنف أيضًا في التفسير والنكاح وكذا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وبالسند قال:

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الشهادات

باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم

حديث: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

الجزء 4 - الصفحة 970

2645# (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) أي: البصري الفراهيدي بالفاء المفتوحة والذال المعجمة آخره، نسبة إلى فراهيد بطن من الأزد قاله في اللب قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو: ابن يحيى البصري العوذي بفتح العين المهملة وسكون الواو وكسر الذال المعجمة، البصري قال:

(حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بفتح القاف أي: ابن دعامة (عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) أي: التابعي الأزدي ثم الجوفي بفتح الجيم وسكون الواو بعدهما فاء نسبة إلى درب الجوف

محلة بالبصرة قاله في اللب أبو الشعثاء البصري.

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) قال في (( الفتح ) ): الإسناد كله بصريون إلا الصحابي وقد سكنها انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت