فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16766 من 31949

مِنَ الْفَرْضِ مِنَ الثُّلاَثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُتُونُ، وَهُوَ الْمُصَحَّحُ. وَقِيل: إِنَّ مَحَل الْقِرَاءَةِ رَكْعَتَانِ مِنَ الْفَرْضِ غَيْرُ عَيْنٍ، وَكَوْنُهُمَا فِي الأُْولَيَيْنِ أَفْضَل. وَثَمَرَةُ الْخِلاَفِ تَظْهَرُ فِي وُجُوبِ سُجُودِ السَّهْوِ إِذَا تَرَكَهَا فِي الأُْولَيَيْنِ أَوْ فِي إِحْدَاهُمَا سَهْوًا لِتَأْخِيرِ الْوَاجِبِ سَهْوًا عَنْ مَحَلِّهِ، وَعَلَى الْقَوْل بِالسُّنِّيَّةِ لاَ يَجِبُ.

41 -وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاتِحَةِ عَلَى كُل السُّورَةِ، حَتَّى قَالُوا: لَوْ قَرَأَ حَرْفًا مِنَ السُّورَةِ سَاهِيًا ثُمَّ تَذَكَّرَ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ السُّورَةَ وَيَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ، وَقَيَّدَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِأَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ مَا يَتَأَدَّى بِهِ رُكْنٌ. وَهُوَ مَا مَال إِلَيْهِ ابْنُ عَابِدِينَ قَال: لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ تَأْخِيرُ الاِبْتِدَاءِ بِالْفَاتِحَةِ، وَالتَّأْخِيرُ الْيَسِيرُ وَهُوَ مَا دُونَ رُكْنٍ مَعْفُوٍّ عَنْهُ.

وَكَذَا يَجِبُ تَرْكُ تَكْرِيرِهَا قَبْل سُورَةِ الأُْولَيَيْنِ، فَلَوْ قَرَأَهَا فِي رَكْعَةٍ مِنَ الأُْولَيَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَجَبَ سُجُودُ السَّهْوِ؛ لِتَأْخِيرِ الْوَاجِبِ وَهُوَ السُّورَةُ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَرَأَ أَكْثَرَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا. أَمَّا لَوْ قَرَأَهَا قَبْل السُّورَةِ مَرَّةً وَبَعْدَهَا مَرَّةً فَلاَ تَجِبُ؛ لِعَدَمِ التَّأْخِيرِ؛ لأَِنَّ الرُّكُوعَ لَيْسَ وَاجِبًا بِإِثْرِ السُّورَةِ، فَإِنَّهُ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ سُوَرٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت