هَذَا الْقَيْدِ ابْنُ عَابِدِينَ.
وَلاَ يُكْرَهُ - أَيْضًا - عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ تَكْرَارُ سُورَةٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، لِمَا رَوَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالأَْعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا (1) .
كَمَا لاَ يُكْرَهُ تَفْرِيقُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَقْسِمُ الْبَقَرَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (2) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَنْبَغِي تَفْرِيقُ السُّورَةِ، وَلَوْ فَعَل لاَ بَأْسَ بِهِ، وَلاَ يُكْرَهُ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقِيل: يُكْرَهُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ تَكْرِيرِ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (3) . (ر: قِرَاءَةٌ)
89 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى كَرَاهَةِ تَغْمِيضِ الْعَيْنَيْنِ فِي الصَّلاَةِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ (4) .
(1) حديث زيد بن ثابت:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 246 - ط السلفية) .
(2) حديث عائشة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم البقرة في الركعتين". أورده ابن قدامة في المغني (1 / 410 - ط مكتبة القاهرة) وعزاه إلى الخلال.
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 365، حاشية الدسوقي 1 / 242، وبلغة السالك 1 / 246، الفتاوى الهندية 1 / 78، كشاف القناع 1 / 374.
(4) حديث:"إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه". أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11 / 34 - ط وزارة الأوقاف العراقية) من حديث ابن عباس، وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد 2 / 83 - ط. اقدسي) وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وقد عنعنه.