لَمْ يَجُزْ تَفْوِيتُهُ وَلاَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي غَيْرِهِ (1)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَجُوزُ لِعَامِل الْقِرَاضِ وَالشَّرِيكِ فِي التِّجَارَةِ وَلِلْوَكِيل فِي الْبَيْعِ الْبَيْعُ نَسَاءً عِنْدَ الإِْطْلاَقِ، إِذَا كَانَتِ النَّسِيئَةُ لأَِجَلٍ مُتَعَارَفٍ بَيْنَ النَّاسِ، لأَِنَّ مُطْلَقَ الْوَكَالَةِ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ وَالتَّصَرُّفَاتِ لِدَفْعِ الْحَاجَاتِ، فَيَتَقَيَّدُ الْوَكِيل الْمُطْلَقُ بِمَوَاقِعِهَا، وَالْمُتَعَارَفُ الْبَيْعُ حَالًا أَوْ بِأَجَلٍ مُتَعَارَفٍ بَيْنَ النَّاسِ (2) ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ يَجُوزُ لِلْوَكِيل تَأْجِيل الثَّمَنِ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَيَجُوزُ لِلْعَامِل فِي الْقِرَاضِ تَأْجِيلُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ الإِْقَالَةَ بِخِلاَفِ الْوَكِيل فِي الْبَيْعِ (3)
انْظُرِ: امْرَأَةً.
(1) الْمَصْدَر السَّابِق.
(2) تَبْيِين الْحَقَائِقِ 4 / 270، 5 / 68 - 69، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 3 / 345.
(3) تَبْيِين الْحَقَائِقِ 5 / 68.