[حديث: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها]
6601# قوله: (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) : تَقَدَّمَ مرارًا أنَّه بالنون، وأنَّه عبد الله بن ذكوان، و (الأَعْرَج) : عبد الرَّحْمَن بن هرمز.
قوله: (طَلَاقَ أُخْتِهَا) : أي: ضرَّتها، وقد تَقَدَّمَ.
قوله: (وَلْتَنْكِحْ) : هو بإسكان اللام، ساكن الحاء، أمرٌ، وهذا ظاهِرٌ، و (قُدِّرَ) : مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، وهو مشدَّد الدال.