فهرس الكتاب
قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ؛ فَهْوَ إِلَى آبَائِهِ فِي الإِسْلَامِ [11] ) : قال شيخنا: (قال ابن التِّين في قول البخاريِّ: «إذا أوصى لقرابته؛ فهو إلى آبائه في الإسلام» : ثمَّ نقل عن أبي يوسف: أنَّ الوصيَّة لقرابته دون رحمه المحرمة وغيرهم مِن الرِّجال والنِّساء، الأقرب والأبعد في ذلك سواءٌ إلى أقصى أبٍ له في الإسلام مِن الرِّجال والنِّساء.
[1] في (أ) : (وهذه) ، وكتب فوقها: (هي) ، وزيد في (ب) : (هذه) .
[2] في (ب) : (بحسان) ، وهو تحريفٌ.
[3] (قوله) : سقط من (ب) .
[4] (بن مالك) : سقط من (ب) .
[5] (في) : سقط من (ب) .
[6] كذا في النُّسختين و (ق) ، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينيَّة» وهامش (ق) : (فهو) .
[7] كذا في النُّسختين و (ق) ، وفي «اليونينيَّة» وهامش (ق) مُصحَّحًا عليه: (يجامع حسانُ أبا طلحة) ، وكتب في هامش (ق) : وهو الصَّواب.
[8] (بني) : سقط من (ب) .
[9] في (ب) : (سهيلة) ، وهو تحريفٌ.
[10] (ذلك) : سقط من (ب) .
[11] زيد في (ب) : (ثمَّ) .