الثاني: عكس هذا، وهو أن يكون الباعثُ الأوَّل لغير الله، ثُمَّ يعرض له قلبُ النيَّة لله، فهذا لا يُحتسَب له ما مضى من العمل، ويحتسب له من حين قلب نيَّته، ثُمَّ إن كانت العبادة لا يصحُّ آخرها إلا بصحَّة أوَّلها؛ وجبت الإعادة كالصلاة، وإلَّا؛ لم تجب؛ كمن أحرم لغير الله، ثُمَّ قلب نيَّته لله عند الوقوف والطواف.
الثالث: أن يبتدئها فيريد بها الله والناسَ، فهذا لا يُقبَل منه العملُ، فإن كانت النيَّة شرطًا في سقوط الفرض؛ وجبت عليه الإعادة، وقد دلَّت السُّنَّة الصريحة على ذلك، وهي قوله: «من عمل عملًا ... » إلى آخره، والله أعلم.
[1] في (ب) : (بقصد) .
[2] (في) : سقط من (ب) .
[3] لفظ الجلالة: سقط من (ب) .
[4] في (ب) : (بنية) .
[5] (إن) : سقط من النُّسخَتَينِ.
[6] (معروف) : سقط من (ب) .
[ج 1 ص 801]