[حديث: أن رسول الله أمر بقتل الكلاب]
3323# قوله: (أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ) : اعلم أنَّ الكلاب الثلاثة لا يجوز قتلُها؛ لما فيها من المنفعة، وأنَّ العَقور يجوز قتله بلا خلافٍ، وبقي الباقي، فقد اضطرب فيه الرافعيُّ والنَّوويُّ اضطرابًا كثيرًا، ففي مكانٍ يقولان: إنَّه محترمٌ، وفي مكانٍ يقولان: إنَّه ليس بمحترمٍ، وإمام الحرمين أيضًا اختلف كلامه، وبالجملة فمذهب الشَّافِعيِّ: جوازُ قتلها، صَرَّحَ بذلك في «الأمِّ» في (باب الخلاف في ثمن الكلب) ، والله أعلم.
[ج 1 ص 860]