فهرس الكتاب

الصفحة 7591 من 13362

قوله: (وَعَنْ عَمِّهِ قَالَ: بَلَغَنَا) : فقوله: (وعن عمِّه) ؛ يعني: بالسند المُتَقدِّم؛ وهو: عن إسحاق، عن يعقوب، عن ابن أخي الزُّهريِّ _وتَقَدَّم أنَّ اسمه عبد الله بن مسلم_ عن عمِّه؛ وهو الزُّهريُّ، ولم أر هذا في «الأطراف» ، وليس تعليقًا، وإنَّما هو معطوف على السند الذي قبله، فذكر ما ذكر بلاغًا، والله أعلم.

قوله: (وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ [4] ... ) ؛ فذكره بطوله: قائل: (وبلغنا ... ) إلى آخره؛ هو الزُّهريُّ محمَّد بن مسلم، وهذا البلاغ هو بالسند الذي قبله؛ فاعلمه، و (أبو بصير) : تَقَدَّم الكلام عليه ضبطًا وترجمة، في (الشروط) ؛ فانظره، ولم أر هذا أيضًا في «الأطراف» ، والله أعلم.

[1] في هامش (ق) : (الصلح على أن يُرَدَّ المسلمُ إلى دَار الكفر لا يجوِّزه أبو حنيفة، ويقول: هذا الحديث منسوخ بحديث سَريَّة خالد حين وجَّهه صلَّى الله عليه وسلَّم إلى خثعم، فقال في آخره: «أنا بريء من مسلم بين مشركين» ، وقال فقهاء الحجاز: هو جائزٌ ولكن للخليفة الأكبر لا لمن دُونه، وفي هذا الحديث أيضًا نسخ السنَّة بالقرآن على أحد القولين، فإنَّ هذا العهد يقتضي ألَّا يأتيه مسلمٌ إلا ردَّه، فنسخ الله ذلك في النساء خاصَّة، فقال تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10] ، وقالت طائفة: إنَّما استجاز رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ردَّ المسلمين إليهم في هذا الصلح؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا تدعُوني قريش إلى خطَّة يعظِّمون بها الحَرم إلا أجبتهم إليها» ، وفي ردِّ المسلم إلى مكَّة عمارةٌ للبيت، وزيادةُ خيرٍ له في الصلاة بالمسجد الحَرام والطواف بالبيتِ، فكان هذا من تعظيم حُرُمات الله، فعلى هذا القول يكون حُكمًا مخصوصًا بمكَّة وبالنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ويكون غير جائز لمَن بعدَه، كما قال العراقيُّون، «روض» ) .

[2] زيد في (أ) : (بدرًا) ، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

[3] في (أ) : (له) ، ولعلَّ المثبت هو الصواب.

[4] في هامش (ق) : (قيل: اسمه عُبيد بن أسيد بن جارية، وقيل: عتبة، «روض» ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت