فهرس الكتاب

الصفحة 7646 من 13362

[حديث: لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا وأهريقوها]

4220# قوله: (حَدَّثَنَا عَبَّادٌ) : (عبَّاد) هذا المذكور بعد (سَعِيد بن سُلَيْمَانَ) : هو عبَّاد بن العوَّام، و (الشَّيْبَانِيُّ) بعده؛ بالشين المعجمة: سليمان بن فيروز، أبو إسحاق الشيبانيُّ، تَقَدَّم، و (عَبْدُ اللهِ [1] بْنُ أَبِي أَوْفَى) : صَحابيٌّ ابن صَحابيٍّ، تَقَدَّما، وتَقَدَّم والده منسوبًا، رضي الله عنهما.

قوله: (وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ) : هو بكسر الضاد، وهذا ظاهرٌ جدًّا.

قوله: (فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : تَقَدَّم غيرَ مرَّةٍ أنَّ المنادي بتحريم لحوم الحمر يوم خيبر أبو طلحة، كما في «مسلم» ، أو عبد الرَّحمن بن عوف كما في «النَّسائيِّ» ، والظاهر أنَّه أمرهما فناديا، كما تَقَدَّم في كلامي، وقد تَقَدَّم قريبًا الغلط الذي وقع فيه للرافعيِّ في «شرح الوجيز» .

قوله: (وَأَهرِيقُوا [2] ) : تَقَدَّم أنَّه بفتح الهمزة والهاء، وتُسكَّن الهاء أيضًا.

قوله: (فَتَحَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ ... ) إلى آخره: تَقَدَّم الكلام على العلَّة في تحريمها مطوَّلًا في هذه الغزوة، وأنَّ الصحيح أنَّها إنَّما نهى عنها؛ لأنَّها رجسٌ، كما نصَّ عليه صاحبُ الشرع، والله أعلم.

[1] كذا في (أ) ، وقوله: (عبد الله) : ليس في «اليونينيَّة» و (ق) .

[2] كذا في (أ) ، ورواية «اليونينيَّة» و (ق) : (وأهريقوها) .

[ج 2 ص 191]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت