فهرس الكتاب
تنبيهٌ: ذكر الذهبيُّ ما لفظه: أخبرتنا خديجةُ بنتُ الرضيِّ: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد: أخبرنا عبد المنعم الفراويُّ: أخبرنا عبد الغفَّار بن محمَّد: أخبرنا أبو سعيد الصيرفيُّ: أخبرنا أبو العبَّاس الأصمُّ: سمعت محمَّد بن عبد الله _يعني به: ابن عبد الحكم، الفقيه المصريُّ_: سمعت الشافعيَّ يقول: ليس فيه عن رسول الله صلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم في التحريم والتحليل حديثٌ ثابتٌ، والقياس: أنَّه حلال، قال الذهبيُّ: هذا منكر من القول، بل القياس التحريم؛ يعني: الوطء في دبر المرأة، وقد صحَّ الحديث فيه، وقال الشافعيُّ: إذا صحَّ الحديث؛ فاضربوا بقولي الحائط، قال ابن الصبَّاغ هذه الحكاية، قال الربيع: والله لقد كُذِب على الشافعيِّ، فإنَّ الشافعيَّ ذكر هذا في ستَّة كتب من كتبه، وقد حكى الطحاويُّ هذه الحكاية عن ابن عبد الحكم عن الشافعيِّ، فقد أخطأ في نقله ذلك عن الشافعيِّ، وحاشاه من تعمُّد الكذب، انتهى.