فهرس الكتاب

الصفحة 10104 من 15510

ويحتمل أن هذا كله زيادة على الأوقية كما ثبت في بعض الروايات أنه قال: وزادني، قال الإسماعيلي ليس اختلافهم في قدر الثمن بضار؛ لأن الغرض الذي سيق الحديث لأجله بيان كرمه عليه السلام وتواضعه وشفقته على أصحابه وبركة دعائه وغير ذلك، ولا يلزم من وَهْم بعضهم في قدر الثمن توهين أصل الحديث.

وقال في (( الفتح ) ): وفي الحديث جواز المساومة لمن لم يعرض سلعته للبيع والمماكسة في المبيع قبل استقرار العقد وابتداء المشتري بذكر الثمن، وأن القبض ليس شرطًا في صحة البيع، وأن إجابة الكبير يقول: لا جائز في الأمر الجائز والتحدث بالعمل الصالح لا على وجه تزكية النفس والفخر.

وفيه تفقد الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عما ينزل بهم وإعانتهم بما يتيسر من مال أو حال أو دعاء وتواضعه عليه السلام.

وفيه جواز ضرب الدابة للسير لكن محله ما لم يتحقق أن ذلك منها لفرط تعبها وإعيائها، وفيه توقير التابع لرئيسه والوكالة في وفاء الديون والوزن على المشتري والشراء بالنسبة.

وفيه رد العطية قبل القبض لقوله عليه السلام: لا ردًا لقول جابر هو لك؛ أي: هبة.

وفيه جواز إدخال الدواب والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه، واستدل به على طهارة أبوال الإبل، ولا حجة فيه.

وفيه المحافظ على ما يتربك به لقول جابر لا تفارقني الزيادة.

وفيه جواز الزيادة في الثمن عند الأداء والرجحان في الوزن لكن برضى المالك وهي هبة مستأنفة حتى لو ردت السلعة بعيب مثلًا لم يجب ردها، وقيل: هي تابعة للثمن فترد.

وفيه فضيلة

لجابر حيث ترك حظ نفسه وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيع جمله له مع احتياجه إليه.

وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم في انبعاث جمل جابر وسبقه في الحال مع شدة ضعفه.

وفيه جواز إضافة الشيء إلى من كان مالكه قبل ذلك باعتبار ما كان واستدل به على صحة البيع بغير تصريح بإيجاب ولا قبول لقوله فيه قال بعنيه بأوقية فبعته ولم يذكر صيغة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت