فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(أَوْ أَخَّرَ) بفتح الخاء المعجمة المشددة عطف على بدا بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق (فَهُوَ) أي: المشترط (أَحَقُّ بِشَرْطِهِ) أي: سواء قدم الشرط أم أخره، وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب في الرجل يقول: امرأته طالق وعبده حر إن لم يفعل كذا تقدم
الطلاق والعتاق أم تأخر قالا إذا فعل الذي قال فليس عليه طلاق ولا عتاق، ووصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله، وزاد قلت له فإن ناسًا يقولون هي تطليقة حين بدأ بالطلاق قال لا هو أحق بشرطه.
وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن المسيب والحق في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به قال له ثنياه إذا وصله بكلامه قدم الطلاق أو أخر، ومعنى له ثنياه؛ أي: ما شرطه من استثناء أو تعليق، وذهب شريح والنخعي إلى أنه إذا بدء بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق بخلاف ما إذا أخره وخالفهما الجمهور في ذلك.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: نهى رسول الله عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي
الجزء 4 - الصفحة 1142
2727# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ) بفتح العين المهملتين بينهما راء ساكنة؛ أي: السامي بالسين المهملة القرشي البصري قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاج (عَنْ عَدِيِّ) بفتح العين وكسر الدال (بْنِ ثَابِتٍ) بمثلثة أوله؛ أي: الكوفي (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي، هو: سلمان الأشجعي.