فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(20) (بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا) : بضم العين (وَحْدَهُ فِي الخَلْوَةِ) : وللكشميهني:: أي: عن الناس، وعليهما فهو تأكيد لوحده، وثبت: قبل (باب) : لأبي ذر وحده (وَمَنْ تَسَتَّرَ) : بتشديد التاء الثانية المفتوحة وبفتح الأولى أيضًا من باب التفعل، وللحموي، والمستملي:: مضارع من باب الافتعال (فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ) : الفاء في جواب (من) الثانية، ولأبوي ذر والوقت، والأصيلي، وابن عساكر: بالواو، وعليها فقوله: (ومن تستر) : معطوف على (من اغتسل) عطف مفردات، وجملة: (والتستر أفضل) حالية، وأما على رواية الفاء: فهو من عطف الجمل.
ودل (أفضل) : على جواز التعري للاغتسال ونحوه، وهو مذهب جمهور العلماء من الشافعية وغيرهم خلافًا لابن أبي ليلى، وحكاه الماوردي وجهًا لأصحابنا فيمن نزل في الماء عريانًا بغير مئزر لحديث ضعيف: (لا تدخلوا الماء إلا بمئزر فإن للماء عامرًا) ، لكنه يقويه مارواه ابن وهب: أن ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر، ولا نهر إلا وعليه إزار، وإذا سئل عن ذلك قال: إن له عامرًا، وما رواه برد عن مكحول عن عطية مرفوعًا: (من اغتسل بليل في فضاء فليتحاد على عورته، ومن لم يفعل ذلك فأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه) .