فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(حَتَّى تُرْفَعَ الشَّمْسُ) أي: إلى أن ترتفع كرمح في رأي العين قاله العيني.
واعترض قول فتح الباري يعني ما حكمها بأنه لا حاجة إليه لما قدرنا.
وأقول: لعلّ الحاجة إليه اختلاف العلماء في تعيين المنهي عنه وإن لم يكن حديث الباب فيه ذلك.
ولذا قال في (فتح) الباري عقبه ما قدره قال الزين بن المنير: لم يثبت حكم النهي؛ لأن تعيين المنهى عنه في هذا الباب مما كثر فيه الاختلاف وخص الترجمة بالفجر مع اشتمال الأحاديث على الفجر والعصر لأن الصبح في المذكورة أولًا في سائر أحاديث الباب، ولأن العصر ورد فيه كونه صلى الله عليه وسلم صلى بعدها بخلاف الفجر انتهى فتدبر.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: أن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح
الجزء 2 - الصفحة 360
581# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بضم العين؛ أي: الحوضي (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) أي: الدستوائي (عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ) أي: الرياح بكسر الراء وتخفيف التحتية، رفيع مصغرًا وصرح باسمه الإسماعيلي (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما.
(قَالَ شَهِدَ عِنْدِي) أي: أخبرني لا الشهادة عند الحاكم.
وقال ابن الملقن: كيف وعمر كان قاضيًا للصديق وخليفة بعده إلى أن مات ولم يكن ابن عباس قاضيًا ولا نائبًا في الإمارة.
لكن قال ابن رجب: وهذا مما استدل به من يسوي بين الشهادة والإخبار ونص عليه أحمد في الشهادة بالجنة للعشرة.
(رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ) أي: لصدقهم وعدالتهم (وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ) أي: ابن الخطاب وللإسماعيلي: وله أيضًا: .