فهرس الكتاب

الصفحة 3473 من 15510

(32) (باب: فَضْلِ التَّهْجِيرِ) أي: فضيلة التبكير، وهي المبادرة في أول الوقت (إِلَى الظُّهْرِ) أي: إلى صلاتها وهذه رواية الأكثر، وعليها شرح ابن التين وفي بعضها إلى الصلاة وهي أعم.

قال الكرماني: لفظ التهجير مغن عن الظهر فذكره للتأكيد.

وأقول: قد يطلق التهجير على مطلق التبكير وإن لم يكن في وقت الظهيرة فلا تأكيد، ففي (( القاموس ) )التهجير في قوله صلى الله عليه وسلم: (المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه) بمعنى التبكير إلى الصلاة وهو المضي في أوائل أوقاتها وليس من الهاجرة انتهى.

وقال الكرماني: الجمع بينه وبين الأمر بالإبراد أن التعجيل هي الأصل والإبراد رخصة.

وأقول: أو ما هنا محمول على ما لا يسن فيه الإبراد فافهم، وتقدم البحث في ذلك في باب

وقت الظهر عند الزوال.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الأذان]

باب فضل التهجير إلى الظهر

حديث: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره

الجزء 2 - الصفحة 470

652# 653# 654# وبالسند قال: (حَدَّثَنا) بالجمع لغير أبوي ذر والوقت (قُتيْبَةُ) ولابن عساكر: (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ) بالسين المهملة مصغرًا (مَوْلَى أَبِيْ بَكْرٍ) وللأصيلي: ؛ أي: الحارث (عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ) أي: ذكوان (السَّمَّانِ) : نسبة إلى السمن؛ لأنه كان يجلبه كالزيت للكوفة (عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم الكافة عن الإضافة مطلقًا، والأصح أنها كافة عن الإضافة للمفرد لكنها مضافة إلى الجملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت