فهرس الكتاب

الصفحة 3544 من 15510

وقال في (( الفتح ) ): حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، ثم اختلفوا، فمنهم من قيده بمن كان محتاجًا إلى الأكل، وهو المشهور عند الشافعية، وزاد الغزالي ما إذا خشي فساد المأكول، ومنهم من لم يقيده، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، وعليه يدل فعل ابن عمر، وأفرط ابن حزم فقال: تبطل الصلاة به _ بل نسبه ابن الملقن لأهل الظاهر _ ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفًا، نقله ابن المنذر عن مالك، وعند أصحابه: تفصيل، فيبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل، أو كان متعلقًا لكن لا يعجله عن صلاته، وإلا بدأ بالطعام، واستحب له الإعادة.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الأذان]

باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

حديث: إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت