فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
818# 819# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) أي: السدوسي (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) أي: ابن زيد كما لأبي ذر والأصيلي (عَنْ أَيُّوبَ) أي: السختياني (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف (أَنَّ مَالِكَ بْنَ الحُوَيْرِثِ) مصغرًا، رضي الله عنه (قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ) بتشديد الموحدة وتركه، والإنباء يتعدى بنفسه وبالباء؛ أي: أعلمكم (صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ) وللأصيلي: (صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ) أي: أبو قلابة (وَذَاكَ) أي: الإنباء الذي دل عليه (أنبئكم) (فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ) أي: من الصوات المفروضة، وليس المراد في وقت تكره فيه النافلة لتنزيه الصحابي عن التنفل حينئذ، وليس في اليوم والليلة وقت متفق على أنه ليس فيه صلاة من الخمس إلا من طلوع الشمس إلى زوالها
(فَقَامَ) أي: مالك فأحرم بالصلاة (ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ) أي: من الركوع (فَقَامَ هُنَيَّةً) تقدم ضبطها بثلاثة أوجه وأنها روايات؛ أي: قليلًا (ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ) أي: من السجود (هُنَيَّةً) وفي بعض النسخ زيادة: (ثم سجد، ثم رفع رأسه هنية) وهي أولى، وفي هذا المطابقة للترجمة لإفادته أن الجلوس بين السجدتين قدر الاعتدال.
وقوله: (فَصَلَّى صَلَاةَ) أي: مثل صلاة (عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ) بكسر اللام (شَيْخِنَا هَذَا) بالجر تابعًا لعمرو، من كلام أبي قلابة
(قَالَ أَيُّوبُ) أي: السختياني، لكن بالسند المذكور إليه (كَانَ) أي: هذا الشيخ (يَفْعَلُ شَيْئًَا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ، كَانَ يَقْعُدُ) أي: يجلس للاستراحة (فِي الثَّالِثَةِ) أي: في آخر الركعة الثالثة (أَو الرَّابِعَةِ) أي: أو أول الرابعة، شك من الراوي أيهما قال، والمعنى واحد إذ جلسة الاستراحة إنما تسن عند القائل بها كالشافعية بين الثالثة والرابعة،