فهرس الكتاب

الصفحة 4101 من 15510

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الأذان]

باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين

حديث: أن النبي صلى بهم الظهر فقام في الركعتين

الجزء 2 - الصفحة 787

829# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) بفتحتين (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأصيلي: (شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ) بضم الهاء والميم لا ينصرف، وهو الأعرج الآتي في الباب بعده (مَوْلَى بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ) نسبه لجد مواليه الأعلى (وَقَالَ) أي: الزهري (مَرَّةً) أي: في مرة في نعت عبد الرحمن هو: (مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ) أي: ابن عبد المطلب، نسبه لمولاه الحقيقي، فلا منافاة بينهما (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ) بالحاء المهملة مصغرًا، اسم أم عبد الله

(وَهْوَ) أي: ابن بحينة (مِنْ أَزْدِ شَنُوْءَةَ) بفتح الهمزة وسكون الزاي، فدال مهملة فشين معجمة فنون مضمومة، فواو ساكنة فهمزة فهاء تأنيث، مركب إضافي على وزن فعوله، قبيلة.

وقوله: (وَهْوَ) أي:

ابن بحينة أيضًا (حَلِيْفٌ) بالحاء المهملة (لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ) لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) من كلام ابن هرمز، ويحتمل أنه من كلام الزهري أو البخاري

(أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ) أي: إلى الثالثة، وقوله: (لَمْ يَجْلِسْ) أي: للتشهد، حال مؤكدة (لقوله: فَقَامَ) ولابن عساكر:: بالواو، ولمسلم: بالفاء وفي بعض الأصول المعتمدة: (ثم لم يجلس) .

قال في (( الفتح ) )نقلًا عن ابن رشيد: إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد، فالمراد به جلوس التشهد، وبهذا يظهر وجه مناسبة الحديث للترجمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت