فهرس الكتاب

الصفحة 4307 من 15510

تابعي صغير، وللأصيلي: (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هُوَ ابْنُ هُرْمُزَ) وسقط: للأربعة، وسقط: لغير أبي ذر، والأعرج: تابعي كبير (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ) ولكريمة والأصيلي: (فِي صَلَاةِ الفَجْرِ: {الم* تَنْزِيلُ} [السجدة:1] ) بضم اللام على الحكاية، ولكريمة زيادة:: بالنصب، بدل أو عطف بيان من: ( {الم* تنزيل} ) .

(وَ: {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ} [الإنسان:1] ) وزاد الأصيلي: ، والمراد: أنه كان يقرأ في صبح يوم الجمعة هاتين السورتين بكمالهما، في الركعة الأولى: السورة الأولى، وفي الثانية: الثانية، كما في مسلم بلفظ: (يقرأ بـ {الم* تنزيل} ، في الركعة الأولى، وفي الثانية: {هل أتى على الإنسان} ) أي: ويسجد في أثناء الأولى، كما في (المعجم الصغير) : للطبراني لكن بسند ضعيف، وكذا في كتاب (الشريعة) : لابن أبي داود من طريق أخرى عن ابن عباس بلفظ: غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر (فقرأ سورة فيها سجدة فسجد) ، الحديث.

قال في (( الفتح ) ): وفي إسناده من ينظر في حاله، وقال أيضًا: لم أر في شيء من الطرق الصريح بأنه سجد لما قرأ: {الم* تنزيل} إلا في ما في الطبراني بسند ضعيف، وفيه إشعار بمداومته عليه الصلاة والسلام على قرأتهما، بل ورد التصريح بها في الطبراني عن ابن مسعود بلفظ: (يديم ذلك) ، فيسن المداومة على ذلك، ولا التفات إلى إيهام العامة الوجوب كما نظر فيه الحنفية وأحمد في المشهور عنه، وهو قول الثوري وإسحاق، والاستحباب مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، خلافًا لمالك على ما في (المدونة) من أنه يكره للإمام أن يقرأ عمدًا بسورة فيها سجدة خوفًا من التخليط على المصلين، ولذا فرق بعضهم بين الجهرية والسرية وبين القريب والبعيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت