فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال الأوزاعي: يصلي ركعتين، ولا يجهر بالقراءة، ولا يكبر تكبير الإمام، وقالت طائفة: يصليها إن شاء أربعًا، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، وبه قال الثوري، وأحمد، وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى، وإن شاء لم يصل، وإن شاء صلى أربعًا، وإن شاء ركعتين. انتهى.
وما نقله العيني عن السروجي عن الشافعي من قوله، لعله في العدد، ولم أر هذا التفصيل، وكذا ما نقله عن أبي حنيفة من أنه يخير بين الأربع والثنتين، بل المعروف عندهم: فعل الثنتين فقط، ولعله قول، فليرجع، أو محمول على أن الأربع صلاة الضحى.
قال في (منية المفتي) : ومن لم يدرك الإمام إن شاء رجع، وإن شاء صلى أربعًا صلاة الضحى. انتهى.
وما نقلاه عن أحمد هو إحدى روايتين عنه.
قال المرداوي في (تنقيح المقنع) : وإن فاتته سن قضاؤها قبل الزوال، وبعده على صفاتها، وعنه: أربع بلا تكبير بسلام، وقال بعضهم: كالظهر. انتهى.
تنبيه: لو حمل قول المصنف: (إذا فاته العيد) : على فواتها مع الإمام، ولو كان الوقت باقيًا، وعلى فواتها بخروجها عن وقتها لكان أولى، ولعله لهذا عبر بقوله: (يصلي ركعتين) ، ليشمل القضاء والأداء، وفي التعبير بركعتين إشارة أيضًا إلى الرد على من قال: يصليها أربعًا، وقد علمته، فاعرفه
(وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ) أي: اللاتي لم يحضرن الصلاة مع الإمام (وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ) معطوف على (النساء) : أي: ومن لم يحضر مع الإمام لكونه في البيوت.
قال في (( الفتح ) ): يشير إلى مخالفة ما روي عن علي: لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع
(وَالْقُرَى) بضم القاف
عطف على (البيوت) : أي: فجميع هؤلاء يصلون العيد، ولو منفردين، وعن الإمام