فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وأقله عند الحنابلة ثوب واحد يستر جميع البدن للرجل وغيره، والأفضل للرجل: تكفينه في ثلاث لفائف بيض من قطن، ويكره له أكثر منها، ويسن للمرأة والخنثى خمسة أثواب بيض من قطن، وهي إزار وقميص ولفافتان وخمار، ويحرم تكفين المرأة بحرير على الأصح، وعن أحمد: أنه يكره وقيل: يباح ذلك من غير كراهة عندهم، قالوا: لأنه أبيح في الحياة للزينة والشهوة وقد زال ذلك بموتها.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين
الجزء 3 - الصفحة 115
1265# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) : أي: محمد بن الفضل قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ) : وللأصيلي زيادة: (عَنْ أَيُّوبَ) : أي: السختياني (عَنْ سَعِيدِ) : مكبرًا (ابْنِ جُبَيْرٍ) : مصغرًا (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا) : بالميم (رَجُلٌ) : قال في (( الفتح ) ): لم أقف على اسمه (وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ) : أي: للحج عند الصخرات، ووقع في كثير من الأصول المعتمدة هنا زيادة: (مع النبي صلى الله عليه وسلم) عقب: (واقف) (إِذْ وَقَعَ) : أي: الرجل جواب: (بينما) (عَنْ رَاحِلَتِهِ) : أي: ناقته، وفي قوله: .. إلخ دليل على جواز إطلاق الواقف على الراكب (فَوَقَصَتْهُ) : بفتح القاف (_ أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ _) : بزيادة همزة في أوله شك من الراوي، وهي لغة شاذة، والمعروف في اللغة المجرد.
قال عياض: لم يذكر صاحب (الأفعال) فيه إلا: وقصته، وقال ابن بطال: لم يوجد في اللغة: (أوقصته) ، قال الخطابي: معناه: صرعته فكسرت عنقه.
وفي (فصيح ثعلب) : وقص الرجل: إذا سقط عن دابته فاندقت عنقه وعن الكسائي: وقصته عنقه وقصًا، ولا يكون وقصت العنق نفسها.