فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(58) (بَابُ مَنِ انْتَظَرَ) : أي: ثواب من انتظر الجنازة (حَتَّى تُدْفَنَ) : بالبناء للمفعول، وعدل عن شهد إلى (انتظر) لينبه على أن المقصود من الشهود إنما هو معاضدة أهل البيت والتصدي لمعونتهم، قاله الزين بن المنير.
واستظهر في (( الفتح ) ): أن عدوله لما ذكر لكونه أعم من المشاهدة، فهو أكثر فائدة مع الإشارة بذلك إلى ما ورد في رواية البزار عن أبي هريرة: (فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط) .
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ومن شهد
الجزء 3 - الصفحة 190
1325# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) : بفتح الميم واللام؛ أي: القعنبي (قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ) : أي: محمد بن عبد الرحمن (عَنْ سَعِيدِ) : بكسر العين (ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) : أي: أبي سعيد، واسمه: كيسان.
قال الكرماني: ويوجد: (عن أبيه) في بعض النسخ وكلاهما؛ لأن سعيدًا تارة يروي عن أبي هريرة بلا واسطة وتارة بواسطة أبيه.
وقال في (( الفتح ) ): والصواب: إثباتها
(أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ) : وسقطت الفاء لأبي ذر (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) : لم يذكر البخاري لفظ راوية أبي سعيد، ولفظها عند الإسماعيلي: أنه سأل أبا هريرة: ما ينبغي في الجنازة؟ فقال: سأخبرك بما قال رسول الله: (من تبعها من أهلها حتى يصلى عليها، فله قيراط مثل أحد، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان) .