فهرس الكتاب

الصفحة 6572 من 15510

قال: (حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ) : بالتصغير؛ أي: ابن سليمان، وفي بعض الأصول: (عن فليح) (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) : أي: ابن الخطاب (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: سَعَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ) : أي: أسرع في جميع الطوفات الثلاثة الأول (وَمَشَى) : بفتح الشين؛ أي: على الهوينة (أَرْبَعَةً) : أي: من الأشواط (فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) : أي: في حجة الوداع وعمرة القضية؛ لأن الحديبية لم يتمكن فيها من الطواف والجعرانة لم يكن فيها ابن عمر، ولذا أنكرها، والتي مع حجته اندرجت أفعالها فيه فتعينت عمرة القضاء.

نعم عند الحاكم من حديث أبي سعيد: (رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها) وأبو بكر وعمر والخلفاء

(تَابَعَهُ) : أي: تابع سريجًا (اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي) : بالإفراد (كَثِيرُ) : بالتكبير (ابْنُ فَرْقَدٍ) : بفتح الفاء والقاف (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، عَنِ النَّبِيِّ) صلى الله عليه وسلم: أي: بالحديث قبله.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الحج

باب الرمل في الحج والعمرة

حديث عمر: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع

الجزء 3 - الصفحة 550

1605# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ) : بكسر العين (ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) : قال: (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) : أي: الأنصاري زاد أبو ذر: (قَالَ: أَخْبَرَنِي) : بالإفراد (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) : أي: مولى عمر (عَنْ أَبِيهِ) : أي: أسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت