فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه مناسبة ذكر إهلال أمه بما قبله؟ قلت: غرض عروة: بيان أن الحاج يسن له طواف القدوم، وليس له فسخ الحج إلى العمرة، ولا يقال: أمر رسول الله أصحابه بالفسخ؛ لأن ذلك مخصوص بذلك السنة لغير أصحاب الهدي، وأن المعتمر يقع طوافه أول قدومه ركنًا للعمرة بدليل تحللهم بذلك، حتى لو نوى به طواف القدوم لغا نيته له
(فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ) : أي: الحجر الأسود وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا (حَلُّوا) : أي: من إحرامهم، وحذف المقدر هنا للعلم به وعدم خفائه، وتقدم ما في ذلك مستوفى أول الباب.
فإن قلت: إن عائشة في تلك الحجة لم تطف بالبيت لأجل حيضها؟ أجيب: بأنه أراد حجة أخرى بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير حجة الوداع.
ورواة هذا الحديث ما بين مصري ومدني، وأخرجه مسلم في الحج.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: أن رسول الله كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم
1616# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ) : أي: ابن عبد الله الأسدي (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ) : بفتح الضاد المعجمة (أَنَسٌ) : أي: ابن عياض، قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) : بسكون القاف
(عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) : أي: ابن الخطاب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ والْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ) : بفتح الدال وبنصب (أول) : ظرف لـ (طاف) ، وجعله العيني ظرفًا لـ (سعى)