فهرس الكتاب

الصفحة 7014 من 15510

وأقول: في نفيه الخلاف بين العلماء نظر أن مذهبنا أنه لا يجزئه عن طواف الوداع، وكذا طواف الإفاضة لا يكفيه عن طواف الوداع إلا أن يريد علماء مذهبه فتأمله.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[أبواب العمرة]

باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من

حديث: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرةً

الجزء 3 - الصفحة 711

1788# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) : أي: الفضل بن دكين، قال: (حَدَّثَنَا أَفْلَحُ) : بالفاء وآخره حاء مهملة (ابْنُ حُمَيْدٍ) : مصغر المدني، ويقال له: ابن صغير بالغين المعجمة المكسورة (عَنِ الْقَاسِمِ) : أي: ابن محمد بن الصديق (عَنْ عَائِشَةَ) : رضي الله عنها (قَالَتْ: خَرَجْنَا) : أي: من المدينة، ولأبي ذر: (مُهَلِّلينَ بِالْحَجِّ، فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَحُرُمِ الْحَجِّ) : بضم الحاء المهملة والراء.

قال الكرماني: ويروى بفتح الراء، أراد بها الحالات والأماكن والأوقات التي للحج (فَنَزَلْنَا بسَرِفَ) : بفتح السين المهملة وكسر الراء آخره فاء وبموحدة أوله، ولأبوي ذر والوقت: إثباتها على ما في القسطلاني، لكن قال في (( الفتح ) ): في رواية أبوي ذر والوقت بحذف الباء فتأمل، ولابن عساكر: (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا) : أي: حجته (عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاَ) : أي: فلا يفسخ الحج إلى العمرة (وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرِجَالٍ) : بالجر عطف على النبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت