فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: نهى النبي عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم
الجزء 3 - الصفحة 954
1984# وبالسند قال: (حدثنا أبُو عاصِمٍ) : أي: النبيل (عنِ ابنِ جُرَيْحٍ) : أي: عبد الملك بن عبد العزيز (عنْ عَبْدِ الَحمِيدِ) : بفتح الحاء المهملة (ابنِ جُبَيْرٍ) : بضم الجيم، ولأبي ذر زيادة: . انتهى.
وشيبة: هو ابن عثمان بن طلحة الحجبي.
(عنْ مُحَمَّدٍ بنِ عَبَّادٍ) : بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة؛ أي: المخزومي، قال: (سَأَلْتُ جابِرًا) : أي: ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، زاد مسلم وغيره: (وهو يطوف بالبيت) .
قال في (( الفتح ) ): ورجال هذا الإسناد مكيون إلا شيخ البخاري، فهو بصري وإلا الصحابي، فهو مدني وقد أقاما بمكة زمانًا. انتهى.
(أَنَهَى) : بهمزة الاستفهام لأبوي ذر والوقت، وسقطت لغيرهما (النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟. قالَ: نَعَمْ) : زاد مسلم: (ورب هذا البيت) ، وللنسائي: (ورب الكعبة) .
قال في (( الفتح ) ): وعزاها لصاحب (العمدة) لمسلم فوهم فيه، وقال القسطلاني: والظاهر أنه نقله بالمعنى؛ أي: لأن فيه ورب هذا البيت.
وقوله: (زَادَ غَيْرُ أبي عاصِمٍ) : أي: النبيل ... إلخ من كلام البخاري ذكره لتقييد النهي بالانفراد، والغير هو فيما جزم به البيهقي يحيى بن سعيد القطان.
قال في (( الفتح ) ): وهو كما قال، لكن لم يتعين فقد أخرجه النسائي بالزيادة بلفظ: أسمعت رسول الله ينهى أن ينفرد يوم الجمعة بصوم، قال: أي ورب الكعبة.
(أنْ يَنْفَرِدَ) : أي: يوم الجمعة، وللكشميهني كما في (( الفتح ) ): ، قال شيخ الإسلام: محل أن ينفرد جر عطف بيان لصوم، وقال القسطلاني: ولأبوي ذر والوقت: .