فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال في (( المصابيح ) ): أو يحمل على تعدد الواقعة، وشرحه ابن العربي على ما وقع في الترمذي فقال فيه البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو المشتري، قال: وفي كتب رسول الله له ذلك مع أنه لا يجوز عليه نقض العهد بتعليم الخلق، وفيه كتابة الاسم واسم الأب والجد إلا إن كان مشهورًا بصفة مختصة، ولذلك قال محمد رسول الله، فاستغنى بصفته عن نسبه بخلاف العداء بن خالد، قال: وفي قوله هذا ما اشترى ثم قال: بيع المسلم المسلم إشارة إلى أنه لا فرق بين الشراء والبيع، ولفظ رواية الترمذي بسنده إلى عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة ألا أقرئك كتابًا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت بلى فأخرج لي كتابًا: (هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدًا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم) هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقال الدارقطني: لم يروه غيره، قال ابن الملقن: قد أخرجه أبو عمر من حديث عثمان الشحام عن أبي رجاء العطار قال: قال لي العداء: ألا أقرئك كتابًا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه مكتوب: (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدًا أو أمة _ شك عثمان _ بياعة المسلم _ أو: بيع المسلم _ المسلم لا داء ولا غائلة ولا خبثة) ، وهذا أشبه من لفظ البخاري: (اشترى محمد) لأن العهدة إنما تكتب للمشتري لا للبائع، ولذلك رواه جماعة كرواية الترمذي وهو الصحيح، وادعى ابنُ التين إرسال الحديث فقال: هذا الحديث مرسل، وهو عجيب وكأنه أراد أنه ذكره معلقًا بغير إسناد، وقد أسندناه واتصل ولله الحمد، انتهى.