فهرس الكتاب

الصفحة 8149 من 15510

وقال القسطلاني: إذا مات بآفة سماوية انفسخ البيع وسقط الثمن عن المشتري لتعذر القبض المستحق سواء عرضه البائع عليه فلم يقبله أم لا، قال السبكي: وينبغي أن مرادهم إذا كان مستقرًا بيد البائع فإن أحضره ووضعه بين يدي المشتري فلم يقبله فالأصح أنه

يحصل به القبض ويخرج من ضمان البائع وإذا أبرأه المشتري من ضمان المبيع لو تلف أو أتلفه لم يبرأ لأنه إبراء عما لم يجب وانفساخه بتلف المبيع بقدر به انتقال الملك إلى البائع قبيل التلف لا من العقد كالفسخ بالتعيب فتجهيزه على البائع وزوائده المنفصلة الحادثة عنده كثمرة ولبن وبيض وكسب للمشتري وإتلاف المشتري له قبل قبضه ولو جاهلًا به قبض له ولا ينفسخ البيع بإتلاف أجنبي بل يتخير المشتري بين الفسخ وبين الرجوع عليه بالقيمة أو المثل، وإذا اختار الفسخ رجع البائع على الأجنبي بالبدل ولو تعيب المبيع قبل قبضه بآفة كحمى وشلل ثبت للمشتري الخيار من غير أرش له لقدرته على الفسخ ومذهب الحنفية كالشافعي في أن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع وهو مذهب الحنابلة أيضًا، انتهى. ملخصًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت