فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
غير منضبط تترتب عليه أحكام كإحياء الموات والأذن في الضيافة ودخول بيت صديق وما يعد قبضًا وإيدامًا وهدية وغصبًا وحفظ وديعة وانتفاعًا بعارية ونحوها ومنها الرجوع إليه في أمر مخصوص كألفاظ الإيمان والوقف والوصية والتفويض ومقادير المكيل والموازين والنقود وغير ذلك.
(وَقَالَ شُرَيْحٌ) بالشين المعجمة والحاء المهملة مصغرًا؛ أي: ابن الحارث الكندي السامي المشهور (لِلْغَزَّالِينَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد الزاي جمع غزال كذلك؛ أي: البياعون للغزل والنسبة للغزل غزلي على لفظه كما في (( المصباح ) ) (سُنَّتُكُمْ) بالإفراد؛ أي: عادتكم وطريقتكم (بَيْنَكُمْ) خبر سنتكم؛ أي: جائزة ويجوز نصب سنتكم محذوف؛ أي: الزموا وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من طريق محمد ابن سيرين أن ناسا من الغزالين اختصموا إلى شريح في شيء كان بينهم فقالوا أن سنتنا بيننا كذا وكذا فقال سنتكم بينكم، ووقع في بعض النسخ زيادة ربحًا بعد بينكم، قال الشراح: ولا معنى لها ومنها أن تذكر في آخر الأثر بعده انتهى.
وأقول: قد يكون اختصامهم إليه فيما يتعلق بالربح فيناسب هنا أيضًا.
(وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ) أي: ابن عبد المجيد الثقفي مما وصله ابن أبي شيبة (عَنْ أَيُّوبَ) أي: السختياني (عَنْ مُحَمَّدٍ) أي: ابن سيرين (لاَ بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ) الجار والمجرور خبر العشرة ويجوز نصبها بتقدير بيع ونحوه والمعنى إذا كان عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر فلا بأس أن يبيعه على ذلك العرف ويكون ربح كل عشرة دراهم درهمًا وإن كان ظاهره أن ربح العشرة أحد عشر فتكون الجملة إحدى وعشرين لمخالفته للعرف، كما قال القسطلاني تبعًا لابن الملقن، وقال ابن التين: يزيد في بيع المرابحة يقول كل عشرة أخرجتها يأخذ لها أحد عشر انتهى فليتأمل.