فهرس الكتاب

الصفحة 8537 من 15510

(18) (باب خَرَاجِ الْحَجَّامِ) أي: بيان حكمه من جواز ضربه على العبد الحجام وأخذه منه وهو بفتح الخاء المعجمة والراء بمعنى الضريبة المذكورة في الباب قبله، ولعل ذكره في باب على حدته للاختلاف في السند والمتن كما هو عادة المصنف، وإن أمكن الاكتفاء بترجمة واحدة ويحتمل بل هو الظاهر أن المراد بخراج الحجام أجره الذي يدفعه له المحجوم فالمغايرة لما تقدم ظاهرة فتأمل.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الإجارة]

باب خراج الحجام

حديث: احتجم النبي وأعطى الحجام أجره

الجزء 4 - الصفحة 346

2278# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أي: المنقري قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) مصغرًا أي: ابن خالد الباهلي قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) أي: عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) أي: طاووس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ) مر أنه أبو طيبة (أَجْرَهُ) بفتح الهمزة وسكون الجيم أي: أجرته قال الزركشي وحكى الصوني أن بعضهم صحفها بالمد وضم الجيم انتهى.

وإعطاؤه عليه السلام إياه نص على الجواز وزاد في البيع ولو كان حرامًا لم يعطه ويأتي في الباب ولو علم كراهته لم يعطه.

قال: في (( الفتح ) )ما ملخصه وأراد بكراهته التحريم فنفاه، وكان ابن عباس أشار بذلك إلى الرد على من قال: إن كسب الحجام حرام قال واختلف العلماء بعد ذلك في هذه المسألة

فذهب الجمهور إلى أنه حلال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت