فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولأبي ذر: بسكون الزاي؛ أي: القرشي المكي المؤذن، قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذر والوقت: (مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ) بالحاء والصاد المهملتين مصغرًا، وفي بعض النسخ: بال التي للمح، وهو: أبو سليمان المدني ثقة، وإن رمى برأي الخوارج لكنه لم يكن داعية كما قال ابن حبان، وروى له البخاري هذا الحديث فقط وله شواهد.
(عَنْ أَبِي سُفْيَانَ) اسمه: وهب، وقيل: قزمان (مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ) أي: ابن جحش، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي مولى ابن أبي أحمد.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ) وباء بخرصها سببية متعلقة ببيع، وفي بيع متعلق برخص وعلة الترخيص ليأكلوها رطبًا، وقوله: (فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) متعلق برخص أيضًا وهو تقييد للترخيص (أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ) أي: ابن حصين.
(فِي ذَلِكَ) أي: في قوله خمسة أوسق أو ما دونها لكن أخذ الشافعي بالأقل للاحتياط، ولأنها رخصة فيؤخذ فيها باليقين، وهو ما دون خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا والصاع خمسة أرطال، وقلت بالبغدادي وهذا الحديث مخصص لعموم الأحاديث المطلق في خمسة أوسق وغيرها، ووجه المطابقة كالسابق واللاحق ظاهر فافهم.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: أن رسول الله نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر
الجزء 4 - الصفحة 542