فهرس الكتاب

الصفحة 8928 من 15510

تنبيه: قال ابن بطال هكذا وقع أو حلله بالألف في جميع الأصول، قال: والصواب وحلله بإسقاطها لأنه لا يجوز أن يقضي دون الحق بغير محاللة ولو حلله من جميع الدين جاز عند جميع العلماء فكذلك إذا حلله من بعضه انتهى ملخصًا.

قال في (( الفتح ) )الذي رأيته في رواية ابن شبويه عن الفربري بالواو، وكذا في رواية النسفي عن البخاري، وفي (مستخرج) الإسماعيلي لكن بقية الروايات أو انتهى.

وأقول: يجوز جعل أو بمعنى الواو على أن ابن المنير وجه أو بأن المراد إذا قضى دون حقه برضى صاحب الدين إن حلله صاحب الدين من جميع حقه فهو جائز فتأمل.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الاستقراض]

باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز

حديث: سنغدو عليك

الجزء 4 - الصفحة 555

2395# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) لقب عبد الله بن عثمان بن أبي جبلة الأزدي قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) أي: ابن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) أي: ابن يزيد الأيلي (عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) المراد بابن كعب هو: عبد الرحمن كما جرى عليه أبو مسعود الدمشقي وخلف في الأطراف وتبعهما الحميدي، وقال المزي: هو عبد الله ورواه الإسماعيلي عنه وقد ذكر دليل كل في (( الفتح ) ).

(أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله عنهما (أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ) أي: عبد الله بن حرام بمهملتين (قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا) حال من نائب فاعل قتل كجملة: (وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) ويجوز فيها جعلها حالًا متداخلة، وقد بين الدين وصاحبه في الباب بعده فإن فيه عن جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت