فهرس الكتاب

الصفحة 9102 من 15510

وقال ابن الملقن: وهذا في غير المجاهر بل الذي وقع ذلك منه فلتة أما المجاهر فخارج عنه ولا غيبة له لحديث: (أترعون عن ذكر الفاجر) أذكروه بما فيه يحذره الناس لكنه ضعيف، وقال ابن المنذر: يستحب لمن أطلع من أخيه على عورة أو زلة توجب حدًا أو تعزيرًا أو يلحقه في ذلك عيب أو عار أن يستر عليه رجاء الثواب ويجب لمن بلي بذلك أن يستتر بستر الله فإن لم يفعل ذلك وأبداه للإمام بإقراره لم يكن إثمًا لأنا لم نجد في الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك بل الأخبار دالة على أن من أصاب حدًا أقيم عليه فهو كفارته.

وقوله: (سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) جواب من وهذا الحديث أخرجه الترمذي بأبسط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا الآخرة ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) ، وأخرجه الطبراني عن

كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة يوم القيامة ومن ستر على مؤمن عورة ستر الله عليه عورته، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربته) وأخرجه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من رأى عورة فسترها كان كمن أحيى مؤودة) زاد الحاكم في (( المستدرك ) )من قبرها، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت