فهرس الكتاب

الصفحة 9110 من 15510

(قَالَ) أي: البراء (أَمَرَنَا) أي: أمر ندب واستحباب أو وجوب على ما يأتي (النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ) بتقديم السين المهملة المفتوحة على الموحدة الساكنة؛ أي: بسبع خصال (وَنَهَانَا) أي: النبي صلى الله عليه وسلم (عَنْ سَبْعٍ) هي كالأولى والنهي فيها للتحريم (فَذَكَرَ) بفتحات؛ أي: البراء وهذا من قول معاوية ابن سويد (عِيَادَةَ) أي: فذكر البراء السبع المأمور بها بكسر العين المهملة وتخفيف المثناة التحتية؛ أي: زيارة (الْمَرِيضِ) أي: المسلم وأما الذمي ففيها تفصيل مر في (الجنائز) وهي سنة إذا كان للمريض متعهد وقيل هي واجبة روي ذلك من جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي وأبي هريرة وغيرهم وقد وردت أحاديث كثيرة في عيادة المريض منها ما رواه البخاري عن أبي موسى يرفعه: (عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني) ، ومنها ما رواه الترمذي وقال حديث حسن عن علي رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلمًا غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة)

والخريف بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الراء المكسورة الثمر المخروف؛ أي: المجني (وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ) بنصب إتباع وما عطف عليه عطفًا على عيادة المريض وهو بتشديد المثناة الفوقية بمعنى المضي والذهاب معها وتشييعها وهو فرض كفاية سواء كان أمامها أو خلفها والأفضل عند الشافعية وكذا المالكية والحنابلة المشي أمامها لأنهم شفعاء وعند أبي حنيفة وصاحبيه وإسحاق وآخرين الأفضل خلفها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت