فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(وَإِجَابَةَ الدَّاعِي) أي: من يدعوك إلى وليمة فإجابته سنة إلا في وليمة العرس فإنها فرض عين عند الشافعية والحنابلة بشروط مذكورة في الفقه منها أن يكون الداعي مسلمًا (وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ) بضم الميم وسكون القاف وكسر السين المهملة للأكثر ووقع لأبي ذر عن الكشميهني وإبرار القسم بفتح القاف والسين مع حذف الميم وإبرار بكسر الهمزة مصدر أبر قسمه إذا لم يحنثه ويسن إبراره إذا كان في مباح ولم يرتب عليه تركه مصلحة وشق على المقسم تركه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في قصة تعبير رؤيا لا تقسم حين قال له أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت وتقدم الكلام على هذه السبعة مبسوطًا مع الكلام على السبعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الأمر بإتباع الجنائز ورجال الحديث هناك هم الذين هنا إلا شيخ البخاري فإنه هناك أبو الوليد وتذكر هنا السبعة المنهي عنها تتميمًا للحديث قال البراء رضي الله عنه ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق والميثرة الحمراء وسقطت السابعة هناك لكن البخاري ذكرها في باب خواتيم الذهب وتقدم الكلام عليه هناك فراجعه.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا
الجزء 4 - الصفحة 648