فهرس الكتاب

الصفحة 9137 من 15510

(12) (باب إِذَا أَذِنَ) بكسر الذال المعجمة أي رجل فالفعل مبني للفاعل (لَهُ) أي لرجل آخر في استيفاء حقه (أَوْ أَحَلَّهُ) بالحاء المهملة ولام مشددة فهاء ضمير للأكثر ولأبي ذر عن الكشميهني أو أحل له بزيادة لام جارة للضمير وفي بعض الأصول أو حلله بلا همز أوله وبثلاث لامات والكل من التحليل أي أو سامحه بحقه (وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ) بينائين للفاعل أي وكم يبين مقدار المأذون في استيفائه أو الذي حلله منه قال العيني ولم يذكر جواب إذا لأن فيه تفصيل وخلافًا مر في باب من كانت له مظلمة فحللها ولكن قيل إن ما في هذا الباب لا يضر فيه الجهالة لأنه من باب المكارمة والمعروف فيقدر الجواب هنا فهو جائز مثلًا انتهى. ملخصًا مع زيادة.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب المظالم]

باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟

حديث: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء

الجزء 4 - الصفحة 659

2451# وبالسند قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) أي التنيسي قال (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ) بحاء مهملة وزاي هو سلمة الأعرج (بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ) بسكون الهاء (بْنِ سَعْدٍ) بسكون العين (السَّاعِدِيِّ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ) وفي نسخة صحح عليها في اليونينية أن النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ) بالبناء للمفعول (بِشَرَابٍ) أي في قدح وكان الشراب لبنًا ممزوجًا بماء كما مر في أول كتاب الشرب وسيأتي في الأشربة أيضًا (فَشَرِبَ) أي النبي صلى الله عليه وسلم (مِنْهُ) أي من الشراب وجملة (وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ) حالية والغلام هو عبد الله ابن عباس وقال ابن التين كما في ابن الملقن من قال أن الغلام عبد الله بن عباس يؤخذ منه أن الصبي يسمى غلامًا ومن قال أنه أخوه الفضل أخذ منه أن البالغ يسمى غلامًا، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت