فهرس الكتاب

الصفحة 9246 من 15510

وعلى جميع النسخ فجواب الشرط محذوف يقدر بنحو هل يجوز كسر هذه الأشياء أو هل تضمن أم لا وفيها تفصيل وخلاف ومثلها الدنان والزقاق المتقدمان وكذلك لم يصرح بالجواب فعند أبي حنيفة لا يجوز كسرها ويضمن ويجوز بيعها سواء كانت لمسلم أو ذمي.

وعند أبي يوسف ومحمد وكذا أحمد في رواية عنه إن كانت لذمى فلا يجوز إتلافها وتضمن وإن كانت لمسلم فيجوز إتلافها ولا تضمن وعند مالك والشافعي وكذا أحمد في الأصح يجوز إتلافها ولا تضمن لأنها غير متقدمة

في حق المسلم فكذا في حق الذمي ولا يجوز بيعها فإن كانت لحربي فلا تضمن بلا خلاف وبسط الكلام في هذه الأشياء مذكور في الفروع فراجعه.

تنبيه الصنم بفتح الصاد المهملة والنون آخره ميم الوثن قال في (( القاموس ) )الصنم خبث رائحة زفرة العيد وهي صنم ككتف والوثن يعيد معرب شحن انتهى.

وقال شيخ الإسلام قال ابن الأثير في باب الصاد هو ما يتخذ إلهًا من دون الله وقيل ما له جسم أو صورة فإن لم يكن له ما ذكر فهو وثن لكنه قال في باب الواو الوثن كلما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد والصنم الصورة بلا جثة ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين وقد يطلق الوثن على غير الصورة انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت