فهرس الكتاب

الصفحة 9248 من 15510

(فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ) بالبناء للمفعول أي جاء اثنان لشريح فادعى أحدهما على الآخر أنه كسر طنبوره (فَلَمْ يَقْضِ) أي شريح (فِيهِ) أي في الطنبور (بِشَيْءٍ) أي فلم يحكم شريح على الكاسر بضمان الطنبور وليس المراد أنه توقف في الضمان كما قد يتوهم وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين بلفظ أن رجلًا كسر طنبور الرجل فرفعه إلى شريح فلم يضمنه شيئًا وهذا يدل على أن التقدير في جواب الترجمة لا يضمن لكن يدفع لمالكه رضاضة قال ابن التين قضى شريح في الطنبور الصحيح إذا كسر أن يدفع لمالكه لينتفع به وقال المهلب وما كسر من آلات الباطل وكان فيها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة إلا أن يرى الأمام حرقها بالنار للتشديد والعقوبة كما فعل عمر حين أحرق دار رويشد على بيع الخمر وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق دور من يتخلف عن صلاة الجماعة قال وهذا أصل العقوبة بالمال إذا رأى ذلك.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب المظالم]

باب: هل تكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق

حديث: على ما توقد هذه النيران؟

الجزء 4 - الصفحة 708

2477# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ) بتشديد الحاء المهملة (ابْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم واللام (عَنْ يَزِيدَ) بفتح المثناة التحتية (ابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) تصغير عبد هو مولى سلمة المذكور بقوله (عَنْ سَلَمَةَ) بفتحات (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بْنِ الأَكْوَعِ) بفتح الهمزة والواو بينهما كاف ساكنة هو جد سلمة وإلا فأبوه عمرو توفي سلمة سنة أربع وسبعين وحديثه هذا تاسع أحاديث ثلاثيات البخاري (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نِيرَانًا)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت