فهرس الكتاب

الصفحة 9668 من 15510

وأجاب من الحنفية ابن فرشته في شرح المجمع بأن القبض في الهبة منصوص عليه مطلقًا فينصرف إلى الكامل والقبض في المشاع ليس بكامل؛ لأنه في حيزه من وجه وفي حيز شريكه من وجه وتمامه إنما يحصل بالقسمة بخلاف المشاع فيما لا يقسم؛ لأن القبض الكامل فيه غير متصور فاكتفى بالظاهر انتهى.

(وَقَالَتْ أَسْمَاءُ) أي: بنت أبي بكر للصديق رضي الله عنهما ولم أر من ذكر من الشراح من وصل هذا التعليق وإنما قال القسطلاني لم أر هذا التعليق موصولًا.

وقال العيني: أورد البخاري هذا الأثر المعلق في معرض الاحتجاج على رد ما ذهب إليه أبو حنيفة في عدم تجويزه هبة المشاع كما أشار إليه ابن بطال، قال ولكن لا يساعده هذا فإن المال الذي كان في الغابة يحتمل أن يكون مما يقسم ويحتمل خلافه وعلى كلا التقديرين لا يرد عليه؛ لأنه إنما كان مما لا يقسم فلا نزاع أنه يجوزه وإن كان مما يقسم فالعبرة للشيوع المانع وقت القبض لا وقت العقد انتهى فتدبر.

وقوله: (لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) هو ابن أخي أسماء رضي الله عنها (وَابْنِ أَبِي عَتِيقٍ) هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو أيضًا ابن أخي أسماء، قال الكرماني: قال في جامع الأصول ابن أبي عتيق ضد الجديد هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر انتهى.

تنبيه: ذكر في (( الفتح ) )عن ابن التين أنه وقع

عنده في رواية القابسي إسقاط الواو من قوله وابن أبي عتيق فصار القاسم بن محمد بن أبي عتيق وهو غلط ومع كونه غلطًا يصير غير مناسب للترجمة انتهى.

أي: ولا مناسب للكلام بعده.

(وَرِثْتُ) بضم التاء وفي بعض النسخ الذي ورثت (عَنْ أُخْتِي عَائِشَةَ) رضي الله عنها زاد أبو ذر عن الكشميهني مالا (بِالْغَابَةِ) بالغين المعجمة فألف فموحدة، موضع بالعوالي قريب من المدينة فيه أموال أهلها وهو في الأصل كل أجمة من الشجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت