فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تنبيه: قال في (( الفتح ) )واختلف العلماء في ضابط ما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة فتصح عند الشافعية في النسب قطعًا والولادة وفي الموت والعتق والولاء والرق والولاية والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك على الراجح في ذلك قال وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية بضعة وعشرين وهي مستوفاة في قواعد العلائي.
قال وعن أبي حنيفة: تجوز في النسب والموت والنكاح والدخول وكونه قاضيًا زاد أبو يوسف والولاء وزاد محمد والوقف.
قال في (( الهداية ) )وإنما أجيزت استحسانًا وإلا فالأصل أن الشهادة لا بد فيها من المشاهدة وشرط قبولها أن يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب فقيل أقله أربعة وقيل: اثنان وقيل واحد إذا سكن القلب إليه انتهى.
وقال شيخ الإسلام في شرح منهجه وصورة الشهادة بالتسامع أن يقول أشهد أن هذا ولد فلان أو عتيقه مثلًا ثم قال ولو تسامع بسبب الملك كبيع وهبة وملك لم تجز الشهادة بالتسامع ولو مع الملك إلا أن يكون النسب إرثًا فتجوز انتهى ملخصًا.
وبه تعلم ما في إطلاق الفتح فتأمل.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: صدق أفلح ائذني له
الجزء 4 - الصفحة 969
وبالسند قال:
2644# (حَدَّثَنَا آدَمُ) أي: ابن أبي إياس قال: