فهرس الكتاب

الصفحة 9844 من 15510

وقال العيني تبعًا لابن الملقن: وللعلماء في شهادة العبد ثلاثة أقوال: أحدها: جوازها كالحروري عن علي رضي الله عنه كقول أنس وشريح وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وثانيها: جوازها في الشيء التافه روى عن الشعبي كقول الحسن والنخعي، وثالثها: لا يجوز في شيء أصلًا روي عن عمر وابن عباس وهو قول عطاء ومكحول وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي.

فإن قلت: كل من جاز قبول خبره جاز قبول شهادته كالحر، قلت: لا نسلم فإن الخبر قد سومح فيه ما لم يسامح في الشهادة؛ لأن الخبر يقبل من الأمة منفردة والعبد منفرد، ولا تقبل شهادتهما منفردين والعبد ناقص رتبة الحر في أحكام فكذلك في الشهادة.

ومذهب ابن حزم الجواز فإن شهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيده أو لغيره كشهادة الحر والحرة ولا فرق.

وبالسند قال:

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الشهادات

باب شهادة الإماء والعبيد

حديث: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما

الجزء 4 - الصفحة 996

2659# (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) أي: الضحاك بن مخلد (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) هو عبد الملك بن عبد العزيز (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) أي: عبد الله (عَنْ عُقْبَةَ) بسكون القاف (بْنِ الْحَارِثِ) أي: ابن عامر بن نوفل الصحابي بن مسلمة الفتح وبقي إلى ما بعد الخمسين.

(ح) للتحويل (وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت